1268

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

مسألة ٣٣٩
إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها
٥٨٤٦ - قال أصحابنا: إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها.
٥٨٤٧ - وقال الشافعي: إذا كانت القيمة كاملة في آخر الحول وجبت الزكاة ولا اعتبر ما قبل ذلك.
٥٨٤٨ - لنا: قوله ﵊: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول). والمراد به: لا زكاة في مال هو نصاب، وهذا لم يوجد. ولا يقال: إن الحول حال على العين؛ لأنا لا نسلم لهم أن الحول ينعقد لما دون النصاب.
٥٨٤٩ - ولأن النصاب نقص في أحد طرفي الحول كما لو نقص من آخره، ولأنها حالة يعتبر فيها كمال نصاب الماشية كذلك يعتبر كمال قيمة الروض كآخر الحول. ولأنه مال ناقص عن النصاب، فلم ينعقد له حول، كالماشية. ولأنها حالة يتجدد فيها للنصاب حكم لم يكن، فنقصانه يؤثر في حكم الحول كآخره.
٥٨٥٠ - احتجوا: بقوله ﵊: (في البر صدقته).

3 / 1344