123

Tajrid

التجريد للقدوري

Investigator

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

خلاف أن اللمس المجرد لا يقع به حكم في الشرع، لا من كفارة، ولا تحريم، ولا يؤثر في الصوم، فكذلك لا يؤثر في الوضوء، ويرجح ما ذكرناه بموافقة الأخبار، وبالتسوية بين الرجل والمرأة؛ لأن اللمس بغير شهوة لا يتعلق به حكم في الأصول.

1 / 179