1201

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

يبين ذلك: ما روي عن السلف من كراهة الخرص. روي ذلك عن ابن سيرين والشعبي والنخعي. قال الشيباني: (حدثني النخعي بحديث الخرص، فعملت به في السواد، فنهاني عن ذلك)، فلولا أنه عرف نسخ ما فعله ابن رواحة لم ينه عن فعله.
٥٥٣٠ - وجواب آخر: وهو أن خرص عبد الله بن رواحة كان لا يختلف مع الكيل، وكان ذلك من معجزات النبي ﷺ. وقد روي (أنه خرص على اليهود أربعين ألف وسق فكالوه فوجوده كما قال: لا يزيد ولا ينقص)، وبمثل هذا الخرص يجوز التمليك عندنا.
٥٥٣١ - قالوا: ما بني على الرفق يجوز فيه من المسامحة ما لم يجز في غيره كالفرض، وجواز العقد على المنافع قبل أن تخلق، وفي الخرص رفق حتى يجوز تصرف رب المال وينتفع المساكين وأن لا يحتسب عليهم بالهالك.
٥٥٣٢ - قلنا: أما جواز/ التصرف؛ فيجوز عندنا قبل الخرص؛ لأن وجوب حق الله تعالى في المال لا يمنع البيع، وأما الأكل: فعندنا يأكل رب المال بالمعروف، ويطعم ولا يحسب عليه، وأما المساكين: فعند الشافعي إذا ادعى رب المال نقصا، قبل قوله فيه: كما نقول نحن قبل الفرض، فلا يكون للخرص فائدة حتى يترك لها حكم ثابت متفق عليه.
***

3 / 1277