1163

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

فجاز أن يؤدي بعد موته بغير وصية؛ ولأن الدين يجوز إيجابه في المال ولا مدين، مثل أن يقترض الإمام على بيت المال، ولا يجوز إيجاب الزكاة ولا متعبد.
٥٣٥٠ - قالوا: حق مال استقر وجوبه في حال حياته فوجب أن لا يسقط بموته، كالدين.
٥٣٥١ - والجواب: أنا لا نسلم استقراره إذا سقط بغير أداء، ولأنها لا تسقط بالموت، وإنما تسقط بعدم المتعبد، ولهذا تسقط بردته. ولأن الدين يؤدي بعد الموت على الوجه الذي وجب، والزكاة لا تؤدي بعد الموت على الوجه الذي وجب.
***

3 / 1239