1008

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

مسالة ٢٨٣
إذا قتل الصبي غسل
٤٥٨٥ - قال أبو حنيفة: إذا قتل الصبي غسل، وقالا: لا يغسل.
٤٥٨٦ - وبه قال الشافعي.
٤٥٨٧ - لنا: ما روي (أن الملائكة غسلت آدم ﵇ وقالت: هذه سنة موتاكم)، وهو عام. ولأنه غير مكلف فإذا قتل غسل، كمن قتل في المصر، ولأن الشهادة يقع بها تطهير الذنوب من طريق الحكم، فيصير كالغسل من طريق المشاهدة، وهذا المعنى لا يوجد في الصبي، ولأن سقوط غسله إنما هو لتعظيمه، حتى حكم طهارة دمه، والتعظيم المستحق بأفعال القرب لا يثبت إلا في المكلفين.
٤٥٨٨ - ولا يلزم من بلغ في المعركة وقتل؛ لأنه يجوز أن يكون حصل له ذنبا في الحال إذ الذنوب لا تختص الأفعال المشاهدة بل توجد بالاعتقادات وأفعال القلب، ولأنه صار مكلفا، فاستحق الثواب بفعله.

3 / 1083