1006

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

مسألة ٢٨١
ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود
٤٥٧٨ - قال أصحابنا: ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين، كالسلاح والفراء والجلود، ويستحب تكفينه في ثيابه ولا ينزع جميعها، فإن أحبوا الزيادة فيها جاز، وكذلك النقصان.
٤٥٧٩ - وحكى أصحاب الشافعي: أنه يجب تكفينه بها. وليس كذلك، بل نقول: هو مستحب، لقوله ﵊: (زملوهم بدمائهم وثيابهم). ولأن ما عليه أثر الشهادة لا يزال من الشهيد ما لم يكره تغيبه بالدفن.
* * *

3 / 1081