16

Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

وقيل: تجب الكفارة في الجميع.
الثامنة: هل تسقط التسمية في الوضوء والحدث الأكبر والذبيحة بالنسيان؟ روايتان (^١).
التاسعة: إذا أصاب المظاهِرُ المظاهَرَ منها ناسيًا، فهل ينقطع تتابع صيامه؟ روايتان (^٢).
العاشرة: إذا حلف لايفعل شيئًا، ففعله ناسيًا، فهل يحنث أم لا؟ ثلاث روايات.
ثالثها: يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما، وهي المذهب.
واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم الحنث مطلقًا (^٣).

(^١) المذهب عند المتأخرين: سقوط التسمية بالنسيان في الوضوء والغسل والذبيحة. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٧٦، ٢/ ١٤١، ٢٧/ ٣٢٢، منتهى الإرادات ١/ ١٤، ٢/ ٣١٨، كشاف القناع ٦/ ٢٠٩.
(^٢) المذهب عند المتأخرين: ينقطع التتابع. ينظر: الإنصاف ٢٣/ ٣٣٨، الإقناع ٤/ ٩٢، المنتهى ٢/ ١٩٢.
(^٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٠٠، وقال: (رواتها بقدر رواة التفرقة) أي: التفرقة بين الطلاق والعتاق وغيرهما.

1 / 20