156

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

القاعدة الثانية والستون
الاستثناء: إخراج بعض الجملة بـ (إلا) - وهي أم الباب - أو ما قام مقامها، وهي: غير، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، وعدا، وسوى، وما عدا، وما خلا.
والاستثناء هو: إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة.
• فرع: الاستثناء على قول الأكثرين: تخصيص.
• مسائل تتعلق بالاستثناء:
الأولى: أنه لا يجوز أن يستثنى الأكثر من عدد مسمًّى.
وفي قول: جواز استثناء الأكثر.
ولنا في النصف، وجهان (^١).
ولا خلاف في جواز استثناء الأكثر إذا كانت الكثرة مفهومة من دليل خارجي لا من اللفظ.
وأما الاستثناء المستغرق؛ فباطل إجماعًا.

(^١) المذهب عند المتأخرين: صحة الاستثناء. ينظر: الإنصاف ٣٠/ ٢٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٦.

1 / 160