Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
Al-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsīالتاج المذهب لأحكام المذهب
المذهب أنه يجب العود والاستئناف حيث فرقه لغير عذر ما لم يلحق بأهله ( و) يلزم دم أيضا ( لنقص أربعة ) أشواط ( منه فصاعدا ) فمتى ترك أربعة أشواط أو خمسة أو ستة أو السبعة كلها سواء كان عالما أو جاهلا ففي ذلك دم واحد ( و) يجب ( فيما دون ذلك عن كل شوط صدقة ) أي فيما دون الأربعة فلو ترك شوطا أو بعضه وجب فيه صدقة نصف صاع، وإن ترك شوطين فصاع وإن ترك ثلاثة فصاع ونصف وإن ترك ثلاثة ونصفا فصاعان لأن ترك بعض الشوط كتركه كله في لزوم الصدقة إلى الرابع ولزم الدم ( ثم ) إذا فرغ من الأشواط السبعة وجب عليه عندنا ( ركعتان ) ويستحب عندنا أن يصليهما ( خلف مقام إبراهيم ) عليه السلام يقرأ في الركعتين جهرا وجوبا ويستحب أن يقرأ مع الفاتحة في الأولى سورة الكافرين وفي الثانية الإخلاص ( فإن نسي ) الركعتين أي ترك عمدا أو سهوا ( فحيث ذكر ) ولو في بيته يصليهما وجوبا ولو بعد خروج أيام التشريق
Page 82