554

لا الفضة والعقيق ولا الثياب البيض والسود في حق الرجال والنساء جميعا ( وعقد النكاح ) وهو أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره فإنه محظور ولو كان المتزوج غير محرم فإن فعل عالما بالتحريم بطل النكاح وجاهلا فسد ( لا الشهادة ) على حلال ( والرجعة ) ولو بعقد فإنهما يجوزان للمحرم عندنا ( ولا توجب ) هذه المحظورات كلها على فاعلها ( إلا الإثم ) ولا فدية عليه ( و) ( الثاني ) ( منها الوطء ) وأقله ما يوجب الغسل والمراد بالوطء غير المفسد ( ومقدماته ) أي مقدمات الوطء من لمس أو تقبيل أو نظر لشهوة فذلك محظور إجماعا ويكره اللمس من غير ضرورة ولو لم تقارنه شهوة وكذلك المضاجعة لأنه لا يأمن انضمام الشهوة.

( فرع ) ولا شيء في المقدمات من التقبيل واللمس والنظر لشهوة إلا الإثم ( و) تجب الكفارة في هذه الأمور فيجب ( في الإمناء ) لشهوة ( والوطء بدنة ) يعني إذا كان الإمناء لشهوة في يقظة وسواء كان عن تقبيل أو لمس أو نظر أو تفكر وسواء وقع مع الوطء إنزال أم لا وفي أي فرج كان وسواء الرجل والمرأة ( وفي الإمذاء أو ما في حكمه بقرة ) والذي في حكمه صورتان إحداهما حيث لمس أو قبل ثم بعد ساعة أمنى لكنه خرج بغير شهوة وغلب في ظنه أن المستدعي لخروجه ذلك اللمس.

Page 62