460

( وتجب النية ) وهي للتمييز في إخراج الخمس ( و) يجب إخراجه ( من العين ) أي من عين المال الذي يجب فيه الخمس فلا تجزي القيمة ( إلا لمانع ) من الإخراج من العين نحو أن يكون لا ينقسم أو تضره القسمة كالسيف فإن القيمة تجزي حينئذ وكذا لو استهلك العين حالا حكما.

Page 465