( وتجب النية ) وهي للتمييز في إخراج الخمس ( و) يجب إخراجه ( من العين ) أي من عين المال الذي يجب فيه الخمس فلا تجزي القيمة ( إلا لمانع ) من الإخراج من العين نحو أن يكون لا ينقسم أو تضره القسمة كالسيف فإن القيمة تجزي حينئذ وكذا لو استهلك العين حالا حكما.
Page 465
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،