( و) يجزي لغير الولي ( التعجيل ) فيها كما يجزي في الزكاة فيعجلها قبل يوم الفطر ولو بمدة طويلة ولأعوام كثيرة لكنه لا يجزي إلا ( بعد لزوم ) أي وجود ( الشخص ) الذي يخرج عنه فلو عجلها عمن سيولد له أو عمن سيملكه أو سينكحه لم يصح التعجيل، وإنما يجزي التعجيل بعد حدوث الولد وملك العبد ونحو ذلك.
Page 457
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،