44Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhabالتاج المذهب لأحكام المذهبAl-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsī - 1390 AHالقاضي أحمد بن قاسم العنسي - 1390 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsYemen•Empires & ErasZaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962وقال في شرح القاضي زيد يعمل بخبر الثقة، ولو لم يفد ظنا، فإن عارضه خبر ثقة آخر رجع إلى الأصل من طهارة أو نجاسة ما لم يظن الكذب حيث أضيفا إلى وقت واحد.فأما لو أطلقا أو أرخا بوقتين عمل بخبر النجاسة إذ هو ناقل إلا أن يضيف ذو الطهارة إلى تطهير لم يعلم تقدمه على النجاسة فإنه يحكم بالطهارة مطلقا.( فرع ) : قال في اللمع : ومن مس ثوبا رطبا فيه نجاسة لم يعلم موضعها أو يده رطبة والثوب يابس لم يضر.Page 43CopyShareAsk AI