( و) أما إذا أقر رب المال بوجوب الزكاة لكن ادعى أنه قد فرقها قبل مطالبة الإمام في مستحقها ولم يتحقق المصدق ذلك فإنه ( يبين مدعى التفريق ) ؛ لأن الأصل عدم الإخراج ( و) يبين أيضا ( أنه ) وقع التفريق ( قبل الطلب ) من الإمام فإن أقام المالك البينة على الوجهين جميعا وإلا أخذها منه المصدق وليس له أن يقبل قوله ولو كان ظاهره العدالة.
Page 426
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،