418

( ومن أعطى ) زكاته ( غير مستحق ) لها ( إجماعا أو ) غير مستحق لها ( في مذهبه ) أي في مذهب المخرج ولو وقع فيه خلاف وأعطاه في حال كونه ( عالما ) أن مذهبه أنه لا يستحق ( أعاد ) أي لزمه إخراج زكاته مرة ثانية ولا يعتد بالأولى فليست زكاة.

والذين لا يستحقون بالإجماع.

هم الكفار والأصول والفصول والغني غناء مجمعا عليه فهؤلاء إذا دفع إليهم لزمته الإعادة، سواء دفع إليهم عالما بالتحريم أم جاهلا وسواء دفع إليهم ظنا منه أن الكافر مسلم والولد والوالد أجنبيان والغني فقير أم لم يظن ذلك فإنه يعيد بكل حال.

وأما الذين هم مختلف فيهم فنحو القرابة الذين تلزم نفقتهم والغني غنى مختلفا فيه، فإنه إذا دفع إليهم ومذهبه أنه لا يجوز ودفع إليهم عالما بأنهم القرابة وأن مذهبه المنع لزمته الإعادة كالمجمع عليه.

وإن دفع إليهم جاهلا بالتحريم أو جاهلا بكونه مذهبه أو ظنا منه أنهم أجانب أو أن الغني فقير لم تلزمه الإعادة ؛ لأن الفراغ مما لا وقت له كانقضاء وقت الموقت.

Page 423