400

(ولا يغنى) الفقير (بغنى منفقه) فيحل للفقير أخذ الزكاة

ولو كان منفقه الذي تلزمه نفقته غنيا ( إلا الطفل ) والطفلة.

وحد الطفولة إلى البلوغ وكذا المجنون فإن هؤلاء ( مع الأب ) إذا كانوا فقراء يغنون بغنى الأب فلا تحل لهم الزكاة.

Page 405