Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
Al-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsīالتاج المذهب لأحكام المذهب
ويعتبر ) نصاب ( التمر بفضلته ) والذرة بسوادها فإذا بلغ التمر مع فضلته وهي نواة خمسة أوسق وجب فيه العشر، ولو كان إذا ميزت الفضلة عنه نقص عن النصاب ( وكذلك الأرز ) يعتبر نصابه بقشره فمتى كمل مع قشره خمسة أوسق وجب فيه العشر ( إلا ) أن يخرج الأرز والعلس ( في الفطرة والكفارة ) فإنهما في هذين لا يعتبران بقشرهما بل يخرج الصاع من أيهما منسلا ( وفي العلس خلاف ) هل يعتبر النصاب بقشره وكم قدره أو منسلا فمذهبنا أنه جنس برأسه غير البر يعتبر نصابه بقشره خمسة أوسق كالأرز.
وعند الشافعي أنه نوع من البر يعتبر نصابه منسلا خمسة أوسق وبقشره عشرة أوسق فإذا كان للزراع أربعة أوسق حنطة ووسقان من العلس قبل تنحية القشر ضمهما إلى الحنطة ولزمه العشر من كل نوع ولو كانت الحنطة ثلاثة أوسق لم يتم النصاب إلا بأربعة أوسق علسا حكى هذا النووي في شرح المهذب.
( وفي الذرة والعصفر ونحوهما ثلاثة أجناس ) تلزم الزكاة في كل واحد من هذه الأجناس إذا كمل نصابا.
فالأجناس التي في الذرة هي الحب ونصابه خمسة أوسق والحماط والقصب ونصابهما بالقيمة مائتا درهم، وأجناس العصفر زهره ونصابه بالقيمة وحبه ونصابه بالكيل وأصوله ونصابها بالقيمة.
( فرع ) في البر والشعير ونحوهما زكاتان وفي النخل زكاتان في التمر وفي السعف.
ولا يجب في الخوخ والمشمش وهو في عرفنا البرقوق إلا زكاة واحدة ؛ لأنهما يقومان بما فيهما من النوى وما فيه فإن بلغ نصابا أخرج عشر الكل وإن لم يبلغ فلا شيء.
Page 396