366

أو أخرج من عروض التجارة ما قيمته سبعة ونصف أو أخرج ذهبا يساوي سبعة ونصفا أو أخرج سبعة ونصفا عن ذهب جيدة أو رديئة يساويها فأي ذلك فعل أجزأه وأما لو أخرج خمسة دراهم فلا يجزئ بل يبقى في ذمته درهمان ونصف حيث نواها زكاة وأما لو نواها عن الواجب لم تجز ( ويجوز العكس ) وهو أن يخرج الجيد عن الرديء نحو أن يكون معه مائتا درهم رديئة الجنس فإنه يجوز أن يخرج عنها خمسة رديئة أو خمسة جيدة بل الجيدة أفضل ( ما لم ) يكن إخراج الجيد عن الرديء ( يقتضي الربا ) بين العبد وبين الله تعالى.

نحو أن يخرج عن المائتين الرديئة أربعة جيدة تساوي خمسة رديئة فإن ذلك لا يجوز عندنا ولا تجزئ.

فأما لو جعل الأربعة عن ذهب يساوي خمسة رديئة جاز ذلك.

( و) يجوز ( إخراج جنس عن جنس ) آخر نحو أن يخرج الذهب عن زكاة الفضة أو العكس ولو كان الإخراج من العين ممكنا.

وإنما يصح ذلك إذا أخرجه تقويما ) يعني يقوم الذهب بالفضة حيث أخرجه عن الفضة ويقوم الفضة بالذهب حيث أخرجها عن الذهب.

وأما لو أخرج عن الذهب أو الفضة شيئا من السلع أو الطعام لم يجز ذلك ؛ لأنها تجب في العين إلا لعذر أو يكون ذلك للتجارة.

Page 369