Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
Al-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsīالتاج المذهب لأحكام المذهب
( 84 ) ( باب في زكاة الذهب والفضة ) ( و) يجب ( في نصاب الذهب والفضة ) فصاعدا ( ربع العشر، و) نصابهما ( هو عشرون مثقالا ) من الذهب ( ومائتا درهم ) من الفضة.
ولا تجب الزكاة حتى يكون النصاب ( كاملا ) أي تاما كاملا فلو نقص وزن حبة خردل لم تجب تزكيته.
فأما ما زاد على النصاب فيجب تزكيته مع النصاب قليلا كان الزائد أم كثيرا هذا مذهبنا.
قوله ( كيف كانا ) أي سواء كانا مضروبين دراهم وهي من الفضة أو دنانير وهي من الذهب أو غير مضروبين حلية أم غير حلية، وسواء كانت الحلية للسيف أو لغيره مهما أمكن انفصالهما.
فأما إذا صارا مموهين في غير الجنس فلا شيء فيهما ؛ لأنه في حكم المستهلك.
( فرع ) فعلى هذا توزن الحلي المطلية بذهب ولا يعتبر لو كانت قيمتها كثيرة معه بل تعتبر بقيمتها غير مطلية ؛ لأن الطلاء استهلاك قال الإمام عليه السلام : وكذا تجب في جبر السن والأنف والثلم في الإناء على مقتضى عموم كلام أهل المذهب.
ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يكون نصابهما كاملين من الخالص ( غير مغشوشين ) بنحاس أو غيره إذا كانا لا يكملان إلا بالغش فأما إذا كان الخالص منها نصابا كاملا لم يضر مداخلته للغش بل تجب الزكاة.
( ولو ) كانا من جنسين ( رديئين ) يعني رداءة جنس فإنها تجب فيهما الزكاة كما تجب في الجيد.
Page 365