332

(فرع) لو أوصى الميت أن يغسله أو يصلي عليه أجنبي فالمذهب

أن القريب أحق بذلك وكذا في الإدلاء والتجهيز والكفن والدفن من الموصى له ؛ لأن وصيته لا تصح كما لو أوصى إلى أجنبي بتزويج بنته ولها عصبة فإنه لا تصح وصيته.

Page 335