فإن كان في الورثة صغير أو غائب أو لا وارث له لم تجز الزيادة عليه فإذا زاد المكفن ضمن الزائد على كفن المثل حيث هو الدافن فإن علم كان عليه، ومع جهل الدافن يكون على المكفن إن علم وإلا فعلى من غره، وإن كان الورثة كبارا حاضرين فلهم الزيادة على كفن المثل بما شاءوا.
( والمشروع ) في عدد الكفن أن يكون من واحد ( إلى سبعة وترا ) إما واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة ويكره خلاف ذلك.
Page 324