316

وهذا إذا تفرق الخروج، فأما لو غسل الأولى ثم خرج والثانية ثم خرج والثالثة ثم خرج لم يتعدد بتعددها ؛ لأن الواجب ثلاث فقط فإن خرج بعد التيمم كمل ثلاثا فقط.

Page 319