Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
Al-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsīالتاج المذهب لأحكام المذهب
( 76 ) ( فصل ) : في صفة غسل الميت.
اعلم أنه إذا أريد غسله وضع في مغتسله بثياب موته ويلقى على ظهره مستقبلا بوجهه ندبا القبلة ثم تنزع ثيابه ندبا ووجوبا حيث لا يمكن غسله إلا بنزعها ( وتستر عورته ) وجوبا ( و) إذا أراد غسل العورة وجب أن ( يلف ) الغاسل إذا كان من ( الجنس يده لغسلها بخرقة ) ونعني بالجنس الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة.
فأما إذا لم يكن من الجنس نظر.
فإن كان الزوج مع زوجته أو أمته لم يجب ذلك ؛ لأن لكل واحد منهما أن يلمس العورة بغير حائل، وإن كان غير ذلك كالأخ مع أخته لم يجز له مس العورة بالخرقة، ولا بغيرها كما تقدم.
Page 315