Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
Al-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsīالتاج المذهب لأحكام المذهب
( فرع ) اختلف العلماء إذا استشهد المسلم وهو جنب هل يغسل لأجل الجنابة أم لا فالمذهب أنه لا يغسل وهو الذي اقتضاه كلام الأزهار ( ويكفن ) الشهيد ( بما قتل فيه ) من اللباس إذا كان يملكه قال الفقيه علي : وظاهر كلامهم أن ثيابه لا تنزع ولو زادت على السبعة ( إلا آلة الحرب والجورب ) فإنهما ينزعان عنه ( مطلقا ) أي سواء أصابهما دم أم لا، وهكذا الحرير مع وجود غيره.
وأما المتنجس بغير دمه فيغسل ويكفن به ( و) أما ( السراويل والفرو ) فإنهما ينزعان ( إن لم ينلهما دم ) من جراحات الشهيد وأما إذا أصابهما دم فإنهما لا ينزعان بشرط أن يكونا من جنس الكفن لتخرج الجلود.
وكذلك القلنسوة وهو نوع من ملابس الرأس على أشكال متعددة ( وتجوز الزيادة ) على ثيابه التي قتل فيها.
Page 311