Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
Al-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsīالتاج المذهب لأحكام المذهب
( و) إذا كان الميت امرأة حاملا فإنه ( يشق ) بطنها من ( أيسره ) أي من الجانب الأيسر ويتولاه من يجوز له النظر ( لاستخراج حمل ) عرف أنه قد ( تحرك ) بعد موت أمه ولو علم أنه يموت وذلك حيث لم يبلغ ستة أشهر ؛ لأن للحي حرمة ولو ساعة واحدة ولأنه بخروجه حيا يرث ويورث ويعمل بخبر عدلة في ذلك.
عليه السلام فالأقرب أنه لا يدفن الميت حتى يغلب في الظن موت الجنين ( أو ) لاستخراج ( مال علم بقاؤه ) في بطنه ( غالبا ) احترازا من أن يكون ثلث ماله فما دون وابتلعه باختيار قاصدا أن يموت، وهو في بطنه ولا دين عليه يستغرق ماله فإنه في هذه لا يستخرج ؛ لأنه يجري مجرى الوصية.
( ثم يخاط ) ذلك الشق وجوبا بخيط وثيق محافظة على الطهارة، وينبغي أن يكون الشق قبل الغسل محافظة على الطهارة أيضا.
Page 303