265

(66) (باب صلاة الخوف).

( وشروط ) صحة صلاة ( جماعة الخوف ) أربعة ولو كان الخوف ( من أي ما مر ) أي سواء كان آدميا أم سبعا أم بعيرا أم سيلا جرارا أم نارا أم نحو ذلك.

قال من الانتصار : وسواء كان الخوف على النفس أو المال لهم أو لغيرهم.

ولا بد أن يكون ذلك الخوف من ( صائل ) أي طالب لذلك الخائف كالعدو أو في حكم الطالب كالنار.

فإذا حصل الخوف على هذه الصفة صحت الصلاة الموصوفة بشروط أربعة.

( الأول ) أن يكون ذلك الخائف ( في السفر ) الموجب للقصر فلو كان في الحضر لم تصح.

( و) ( الشرط الثاني ) أن لا تصلى إلا في ( آخر الوقت ) المضروب لها ؛ لأنها بدل عن صلاة الأمن.

( و) ( الشرط الثالث ) ( كونهم محقين ) يعني الجماعة فلو كانوا مبطلين لم تصح.

( الشرط الرابع ) أن يكونوا ( مطلوبين غير طالبين إلا ) أن يطلبوا العدو ( لخشية الكر ) ولو بعد زمان طويل أو أمر الإمام، والكر أن يخافوا إذا تركوه أن يصول عليهم فحينئذ تصح صلاتهم.

Page 268