257

( والأمر الثاني ) مما يصير به المسافر مقيما فيتم قوله ( أو يتعدى ) وقوفه ( في أي موضع شهرا ) يعني إذا وقف في جهة حال سفره وفي عزمه النهوض منها قبل عشرة أيام لكنه يقول أخرج اليوم، غدا أخرج فيعرض له ما يثبطه فإنه لا يزال يقصر حتى يتعدى شهرا ومتى زاد على الشهر أتم، ولو عزمه النهوض في الحال هذا مذهب أهل البيت عليهم السلام.

Page 260