Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
Al-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsīالتاج المذهب لأحكام المذهب
وضابطه أن لا يوجد تركيبه في القرآن ولا في أذكار الصلاة الداخلة فيها فإذا كان كذلك أفسد ولو وجدت أفراده فيهما، وذلك نحو أن يقول بعد تكبيرة الإحرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو الحمد لله على كل حال أو ما أشبه ذلك مما لا يوجد في القرآن ولا في أذكارها : فأما إذا كان جنسه مشروعا في الخمس الصلوات لم يفسد ( إلا ) في موضعين فإن الزيادة فيهما تفسد، ولو كانت مشروعة في الصلاة ( أحدهما ) أن يكون ذكرا ( كثيرا ) ويفعله المصلي ( في غير موضعه ) الذي يفعل جنسه فيه، نحو أن يكبر موضع القراءة تكبيرات كثيرة أو يسبح موضع تشهد كثيرا ويفعل ذلك ( عمدا ) ولو جاهلا لا سهوا فمتى جمعت زيادة الذكر هذه الشروط الثلاثة فسدت واختلف في حد الكثير فالقياس أنه يلحق بما تقدم في مفسدات الصلاة من أنه يعتبر الظن في القلة والكثرة ( الثاني ) قوله ( أو ) يكون الذكر المفعول في غير موضعه ( تسليمتين مطلقا ) أي سواء وقع عمدا أو سهوا انحرف أم لا نوى الخروج أم لا ( فتفسد ) الصلاة.
( السبب ) ( الرابع الفعل اليسير وقد مر ) تحقيقه في فصل ( 48 ) ما يفسد الصلاة ولا فرق في ذلك بين المكروه المباح والواجب منه والمندوب في أنه يستدعي السجود ؛ لأنه قد لحق الصلاة نقص بالسبب الذي لأجله وجب الواجب منه وندب المندوب والله أعلم.
( ومنه ) أي ومن الفعل اليسير ( الجهر ) بشيء من أذكار الصلاة ( حيث يسن تركه ) أي حيث ترك الجهر مسنون نحو القراءة في الركعتين الأخيرتين.
Page 214