204

( ولا تفسد ) الصلاة ( عليه ) أي على الإمام ( بنحو إقعاد ) لعارض ( مأيوس ) أي لا يرجو زواله قبل خروج وقت تلك الصلاة التي هو فيها ( فيبني ) على ما قد مضى منها ويتمها ( و) المؤتمون ( يعزلون ) صلاتهم ؛ لأن صلاة القائم خلف القاعد لا تصح ( و) إذا لم تفسد صلاة الإمام في هذه الصورة فليس له أن يستخلف إلا بفعل يسير فإن لم يتمكن إلا بفعل كثير جاز ( لهم الاستخلاف ) أي للمؤتمين أن يقدموا أحدهم يأتم بهم إن تمكنوا من ذلك بفعل يسير ( كما ) يجوز لهم ( لو مات ) الإمام أن يستخلفوا غيره ( أو لم ) يمت ولكنه لم ( يستخلف ) عليهم تفريطا منه فإن لهم أن يستخلفوا.

Page 205