199

( و) ندب أيضا لمن صلى وحده أي الفروض ثم وجد جماعة في ذلك الفرض ( أن ) يدخل مع الجماعة، و( يرفض ما قد أداه منفردا ) أي ينوي أن الأولى نافلة والتي مع الجماعة فريضة.

نعم والأولى ترفض بالدخول في الثانية بنية الرفض ما لم يشرط صحة الثانية.

وفائدة الشرط لو فسدت الثانية فلا إعادة عليه فإن لم يشرط أعادها.

Page 200