( 52 ) ( فصل ) : ( وإنما يعتد اللاحق بركعة ) إذا ( أدرك ) الإمام بقدر تسبيحة، وهو في ( ركوعها ) أي قبل أن يرفع رأسه من الركوع ( وهي ) أي الركعة التي يدركها معه ويصح أن يعتد بها هي ( أول صلاته في الأصح ) من المذهبين ولو كانت آخر صلاة الإمام ويتحمل الإمام جميع مسنوناتها، ولا يسجد للسهو إلا في السرية لا في الجهرية.
Page 196
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،