Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
Al-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsīالتاج المذهب لأحكام المذهب
فأما إذا أم الفاسق غيره فإن كان مذهب المؤتم جواز الصلاة خلفه أو لا مذهب له لم يلزم الإمام النكير عليه وصحت صلاة الإمام فرادى والمؤتم جماعة حيث لا تغرير ولا تلبيس، ولو كان مذهب الإمام أن ذلك لا يصح.
وإن كان مذهبهما جميعا أو المؤتم أن ذلك لا يصح فإن كان المؤتم عارفا بفسق هذا الإمام أو نحو ذلك يعني ناقص صلاة أو طهارة، وأن الصلاة خلفه لا تصح انعقدت صلاته فرادى حيث لا يتمكن من الإنكار عليه أو جاهلا لمذهب المؤتم اللهم إلا أن يكون في صورة صلاة الجماعة في تلك الحال تلبيس على اللاحق، وذلك في آخر الوقت فلا تصح إذ هو صلى وثم واجب عليه.
وإن كان المؤتم جاهلا بفسق هذا الإمام فإن كان الوقت موسعا ولا يخشى فوات تعريف المؤتم أن صلاته غير صحيحة صحت صلاة الإمام فرادى ؛ لأن الصلاة على الوجه الذي لا تصح مع عدم الاعتداد بها ليست منكرا في نفسها، والصحيح أنها إنما تكون منكرا مع علم المصلي لا مع جهله، وإن كان في آخر الوقت أو يخشى فوات تعريف المؤتم ببطلانها فالصحيح أن صلاة الإمام لا تصح من حيث استمر فيها وعليه واجب أضيق منها وهو تعريف المؤتم فأشبه من صلى وثم منكر يخشى فواته.
Page 184