161

( ويعفى عن ) الفعل ( اليسير ) في الصلاة فلا تفسد به.

قال الإمام عليه السلام : ثم أنه قد يكون واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها وقد عددنا الأقسام كلها فقلنا ( وقد يجب ) يعني الفعل اليسير وذلك ( كما تفسد الصلاة بتركه ) نحو أن ينحل إزاره أو نحو ذلك وهو إذا لم يصلح ذلك انكشفت عورته، وهو يمكن بفعل يسير فإن ذلك يجب فأما لو أصلح ذلك بفعل كثير فسدت صلاته.

Page 162