Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
Al-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsīالتاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
( و) إذا عرض للمؤذن أو المقيم ما يمنع من الإتمام للأذان أو للإقامة أو استكمل الأذان وتحير عن الإقامة فإنها ( تصح ) من غيره ( النيابة ) عنه فيما قد بقي فيقيم ذلك الغير.
( و) يصح ( البناء ) على ما قد فعل فيتم غيره الأذان أو الإقامة ويبني على ما قد فعله الأول ولا يجب الاستئناف، ولا يصح ذلك كله إلا ( للعذر ) إذا عرض للأول نحو أن يؤذن بعض الأذان أو يقيم بعض الإقامة ثم يحدث أو يعرض له عارض يؤخره عن الإتمام، واختلف في حده فقال الفقيه علي : هو مقدار ما يتضرر به المنتظرون للصلاة ولو واحدا، والمراد بالضرر الحرج وضيق الصدر ( والإذن ) للنيابة فقط من المؤذن كالعذر والمراد بالإذن ظن الرضى، وإن لم يحصل لفظ فإذا أذن ثم أقام غيره بإذنه أو أمره صحت إقامة الغير، وإن لم يكن ثم عذر للمؤذن، وأما البناء فلا يجوز إلا للعذر فقط.
Page 135