390
(فُلانًا) مُكافأَ وكِفَاءً (: مَاثَلَه)، وَتقول: لَا ﴿كِفَاءَ لَهُ، بِالْكَسْرِ، وَهُوَ فِي الأَصل مصدرٌ، أَي لَا نَظِيرَ لَهُ، وَقَالَ حَسَّانُ بن ثَابت:
وَرُوح القُدْسِ لَيْسَ لَهُ﴾ كِفَاءُ
أَي جبريلُ ﵇ لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ وَلَا مَثيلٌ. وَفِي الحَدِيث: (فَنَظَر إِليهم فَقال: مَنْ ﴿يُكَافِىءُ هَؤُلَاءِ)، وَفِي حَدِيث الأَحنف: لَا أُقَاوِمُ منّ لَا كِفَاءَ لَهُ. يَعْنِي الشيطانَ، ويروى: لَا أُقاوِلُ (و)﴾ كافَأَه (: رَاقَبَهُ، و) من كَلَامهم: (الحَمْدُ لِلَّهِ كِفَاءَ الوَاجِبِ، أَي) قدر (مَا يَكُونُ ﴿مُكَافِئًا لَهُ، والاسْمُ﴾ الكَفَاءَةُ ﴿والكَفَاءُ بفتحهما ومَدِّهما، هَذَا﴾ كِفَاؤُهُ) بِالْكَسْرِ والمدّ، قَالَ الشَّاعِر:
فَأَنْكَحَها لاَ فِي كِفَاءٍ وَلاَ غِنى
زِيَادٌ أَضَلَّ اللَّهُ سَعْيَ زِيَادِ
(﴿وَكِفْأَتُه) بِكَسْر فَسُكُون وَفِي بعض النّسخ بِالْفَتْح والمدّ (﴾ وكَفِيئُهُ) كأَميرٍ (﴿وكُفْؤُهُ) كقُفْلٍ (﴾ وكَفْؤُهُ) بِالْفَتْح عَن كرَاع (﴿وَكِفْؤُهُ) بِالْكَسْرِ (﴾ وكُفُوءُهُ) بِالضَّمِّ والمدّ أَي (مِثْلُه) يكون ذَلِك فِي كلّ شَيْء، وَفِي (اللِّسَان): ﴿الكُفْءُ: النظير والمُساوِي، وَمِنْه الكَفَاءَة فِي النّكاح، وَهُوَ أَن يكون الزَّوْجُ مُساوِيًا للمرأَةِ فِي حَسَبِا ودِينِها ونَسَبِها وَبيْتِها وغَيْر ذَلِك. قَالَ أَبو زيد: سمعتُ امرأَةً من عُقَيْلٍ وزَوْجَها يقرآنِ ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ﴾ كُفُؤًا أَحَدٌ﴾ (الْإِخْلَاص: ٣، ٤) فأَلقى الهمزةَ وحوَّل حَركتَها على الفاءِ، وَقَالَ الزّجاج فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ أَربعة أَوْجُهٍ، القراءَةُ مِنْهَا ثلاثةٌ: كُفُؤًا بِضَم الْكَاف والفاءِ، ﴿وكُفْأً بِضَم الْكَاف وَسُكُون الفاءِ،﴾ وكِفْأً بِكَسْر الْكَاف وَسُكُون الْفَاء، وَقد قرىء بهَا،! وكِفَاءً

1 / 390