السَّمُرِ (والمَرْأَةُ) الَّتِي (لَا تَحِيضُ) ذكره الجوهريُّ فِي المعتلّ، قَالَ: وقلَّ فِيهِ الْهَمْز (وَالَّتِي لَا لَبَن لَها وَلَا) نَبَتَ لَهَا (ثَدْيءٌ، ﴿كالضَّهْيَأَةِ) نقل شَيخنَا عَن شرح السيرافي على كتاب سِيبَوَيْهٍ: ضَهْيَا بِالْقصرِ والمدّ: المرأَة الَّتِي لم يَنحبُتْ ثَدْيُها، وَالَّتِي لم تَحِضْ، والأَرضُ الَّتِي لم تُنْبِت، اسمٌ وصِفة، انْتهى. قلت: لأَنها﴾ ضَاهَأَت الرِّجَال (وَهِي) أَي الضهْيَأَةُ (: الفَلاَةُ) الَّتِي (لامَاءَ بهَا) أَو الَّتِي لَا تُنْبِت، وكأَنَّها لِعَدَم مَائِهَا.
(و) ﴿الضَّهْيَأَتَانِ (: شِعْبَانِ يَجِيئَانِ من السَّرَاةِ) قُبالَة عُشَرَ وَهُوَ شِعْبٌ لهُذَيل (﴾ وضَهْيَأَ أَمْرَه) كَرَهْيَأَ: (مَرَّضَه) بِالتَّشْدِيدِ (ولَمْ يُحْكِمْه) من الإِحكام وَهُوَ الإِتقان، وَفِي (الْعباب): وَلم يَصْرِمْه، أَي لم يَقْطَعْه.
(﴿والمُضَاهَأَةُ) بِالْهَمْز هُوَ (﴾ المُضَاهَاةُ) والمُشَاكَلَةُ (و) بِمَعْنى (الرِّفْق) يُقَال: ﴿ضَاهأَ الرجلَ، إِذا رَفَقَ بِهِ. رَوَاهُ أَبو عُبَيْدٍ. وَقَالَ صَاحب (العَيْنِ):﴾ ضَاهَأْتُ الرجُلَ وضاهَيْتُه أَي شَابَهْته، يُهمز وَلَا يُهمز، وقُرِىءَ بهما قولُه ﷿ ﴿﴿يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ (التَّوْبَة: ٣٠) وَبِمَا تقدم سقط قَول ملاَّ عَلِيّ فِي الناموس عِنْد قَول المُؤلّف: (الرِّفْق): الظاهرُ: المُوَافَقَةُ.
ضيأ
: (﴾ ضَيَّأَت المَرأَةُ) بتَشْديد الْيَاء التَّحْتِيَّة: (كَثُر ولَدُها) قَالَه ابْن عَبَّاد فِي (المُحيط)، وَهُوَ تَصحِيف (وَالْمَعْرُوف) ضَنَأَتْ (بالنُّون وَالتَّخْفِيف) وَقد نَبَّه عَلَيْهِ الصَّاغَانِي وابنُ مَنظور وَغَيرهمَا.
(فصل الطَّاء) الْمُهْملَة مَعَ الْهمزَة)
طأطأ
: (﴿طَأْطَأَ رَأْسَه)﴾ طَأْطَأَةً كدَحْرَجَةٍ (: طَامَنَهُ) ﴿وتَطأْطَأَ: تَطامَنَ (و) طَأْطَأَ الشيءَ (: خَفَضَه)﴾ وطَأْطَأَ عَن الشَّيْء خَفَضَ رأْسَه عَنهُ، وكلُّ مَا حُطَّ فقد طُؤْطِيءَ (﴿فَتَطأْطَأَ) إِذا خَفَضَ رأْسَه، وَفِي حَدِيث عثْمانَ ﵁:﴾ تَطأْطَأْتُ لَهُم! تَطَأْطُؤَ الدُّلاَةِ أَي