Tahsil
التحصيل من المحصول
Investigator
رسالة دكتوراة
Publisher
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
لأنا نجيب عن:
أ (١) - بأن الحكم مرتب على القيود أجمع. والتكذيب مستقل باقتضاء دخول الجحيم لا باقتضائه في موضع معين.
ب - أن هذا تأويل لا يأتي في قوله تعالى: ﴿لَمْ نَكُ نِطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ (٢). ثم الصلاة في عرف شرعنا لما كانت هي الأفعال المخصوصة لم يكن أهل الكتاب مصلين.
جـ- (٣) أن لفظ المجرمين عام.
د - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ (٤). وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (٣١) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ (٥). ذمهم على الكل وكذلك قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ (٦).
هـ - النهي يتناوله لوجوب الحد عليه فكذا الأمر بجامع التمكن من استيفاء المصلحة المدلول عليها بالتكليف.
لا يقال: إنما وجب عليه الحد لالتزامه أحكامنا. والفرق أن الانتهاء عن المنهي عنه مع الكفر ممكن.
لأنا نجيب عن:
أ (٧) - إن من أحكام شرعنا أن لا يحد أحد بالفعل المباح.
(١) هذه الأجوبة لما ورد من الاعتراض على الدليل الثاني من أدلة القائلين: بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بمعنى أنَّه يعاقب على تركها ولم ترد الاعتراضات مرقمة وقد نبهت على مثل هذا كثيرًا. (٢) [المدثر: ٤٤]. (٣) وفي "هـ "وعن "د". (٤) [الفرقان: ٦٨، ٦٩]. (٥) [القيامة: ٣١، ٣٢]. (٦) [فصلت: ٦، ٧]. (٧) هذه الأجوبة واردة عن الاعتراضات الواردة على الدليل "د" من أدلة القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والاعتراضات لم ترد مرقمة وقد سبق أن نبهنا على مثله كثيرًا.
1 / 323