Tahsil
التحصيل من المحصول
Investigator
رسالة دكتوراة
Publisher
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
= بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا. فإذا اقتضى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلًا. انتهى ما ورد في المستصفى. وبعد النظر والتأمل: إنَّ ما نسب للغزالي ﵀ فيه نظر، حيث أنَّه لم يقل بتحقق العقاب على ترك الواجب، بل التعريف الَّذي يدل على ذلك زيفه ﵀ والسبب الَّذي من أجله نسب له هذا القول. هو ما نقلناه وهو لا يدل على أنَّه يقول: بأنه لا بد من تحقق العقاب على ترك الواجب. وقوله: فيه نظر ليس كافيًا في نسبة هذا المذهب إليه. وبعد أن قيدت هذه الملاحظة رجعت للمحصول فوجدت أن الإمام الرازي ﵀ قد تعجب من صنيع الغزالي، وحكم بالتناقض على ما ذهب إليه. وأقول: إن التناقض على حجة الإسلام هنا بعيد جدًا وخاصة: أنَّه في صفحةٍ واحدة من كتابه. انظر المستصفى ص ٨٠ ط الفنية المتحدة ١٣٩١ هـ. (١) توجيه الدليلين. الأول: إن ما نسب للغزالي أن من شرط الوجوب، تحقق العقاب على الترك منقوض باتفاق الأمة على جواز العفو عن أصحاب الكبائر. الثاني: إن الغزالي نفسه قد أبطل التعريف القائل: إن الواجب ما يعاقب على تركه وارتضى تعريف الباقلاني بأن الواجب ما يذم تاركه شرعًا. (٢) سقط من "أ، ب، د" به. (٣) انظر مذهب الغزالي في هذه المسألة في المستصفى ١/ ٧٣. (٤) سقط من "هـ" له. (٥) وفي "ب" (الجواز) بدل (المنع). (٦) وفي "هـ" للمشترك.
1 / 312