673

رجل مات وترك امرأة وأما وثلاثة أخوة وثلاث أخوات لأب وأم، فمات أحد الأخوة قبل القسمة، فإنه لا يعتد به؛ لأن نصيبه يعود على الباقين كما كان لو لم يمت، فنقول للمرأة الربع، وللأم السدس، والباقي بين الأخوين والثلاث الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو لم يمت أحد الأخوة كان المال بينهم أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين.

تفسير المختلف: رجل مات وترك امرأة وابنين، فلم يقسم المال حتى مات أحد الابنين، فالفريضة من ستة عشر سهما، للمرأة الثمن اثنان، ولكل ابن سبعة، ثم مات أحد الابنين فمات عن سبعة أسهم، وترك أمه وأخاه، فللأم الثلث، والباقي للأخ، والفريضة من ثلاثة أسهم، سبعة أسهم بينهما على ثلاثة لايصح، فاضرب الثانية وهي ثلاثة في الأولى، وهي ستة عشر فتصير ثمانية وأربعين، فتبدأ بالقسمة فتقول: كأن الميت الأول ترك ثمانية وأربعين درهما وترك امرأته وابنيه، فللمرأة الثمن وهو ستة، والباقي وهو اثنان وأربعون بين الابنين نصفان لكل واحد منهما أحد وعشرون، ثم مات أحدهما عن أحد وعشرين، وترك أمه وأخاه، فلأمه الثلث وهو سبعة، وبقي أربعة عشر للأخ، فصار في يد الأم ثلاثة عشر سهما، من إرث زوجها ستة، ومن إرث ابنها سبعة، فصار في يد الابن الباقي خمسة وثلاثون من إرث أبيه أحد وعشرون، ومن إرث أخيه أربعة عشر.

Page 340