582

- - -

كتاب الحدود(1)

باب القول في الزنا

الزاني إما أن يكون بالغا عاقلا، أو يكون غير بالغ أو بالغا غير عاقل، فإن كان غير بالغ، أو بالغا غير عاقل فلا حد عليه، فإن كان بالغا عاقلا فعليه الحد، سواء كان مسلما أو ذميا أو حربيا مستأمنا حرا أو عبدا، وسواء كان المزني بها بالغة أو غير بالغة، إذا كانت تصلح للجماع، عاقلة أو غير عاقلة، حرة أو غير حرة، ولا فرق في وجوب الحد على الزانية البالغة العاقلة بين أن يكون الزاني بها بالغا أو غير بالغ، إذا أولج، وعاقلا أو غير عاقل، حرا أو ليس بحر، على أصل يحيى عليه السلام.

والزاني الذي يجب عليه الحد إما أن يكون حرا أو ليس بحر، فإن كان حرا، فإما أن يكون بكرا أو محصنا، فإن كان حرا بكرا فحده مائة جلدة فقط من دون التعزير (2)، وإن كان محصنا فحده مائة جلدة والرجم يجمع بينهما، وكذلك القول في الزانية إذا كانت محصنة.

Page 249