567

- - -

كتاب التفليس والحجر

باب ما يثبت به التفليس وحكم الإعسار

من ثبت عليه حق للغير فادعى أنه مفلس، وادعى الغريم أنه مؤسر، حبسه الحاكم إلى أن يتبين أمره، فإن ثبت عنده إفلاسه خلا عنه (1). ومدة حبسه إلى أن ينكشف أمره في اليسار والإعسار غير مؤقت، على أصل يحيى عليه السلام.

فإذا حكم الحاكم بإفلاسه، وادعى غرماؤه بأنه مؤسر أو قد أيسر، وطلبوا يمينه، فعليه اليمين، وعليهم البينة فيما ادعوه، على مقتضى أصل يحيى عليه السلام (2).

باب ذكر من أفلس والسلعة المشتراة قائمة بعينها

إذا اشترى رجل سلعة، ثم أفلس قبل توفية (3) ثمنها، والسلعة المشتراة قائمة بعينها، كان البائع أولى بها، يأخذها بزيادتها ونقصانها إن شاء، وإن شاء تركها، وكان أسوة الغرماء فيها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون حيا وبين أن يموت مفلسا، على أصل يحيى عليه السلام.

Page 234