554

وكذلك إن شهد أحد الشاهدين أنه اشترى هذه الدار من فلان بكذا، وشهد الآخر أنه وهبها منه، أو شهد أحدهما بشيء أنه له عن إرث، وشهد الآخر بأنه له عن وصية، أوشهد أحدهما بأنه اشتراها بالدنانير، وشهد الآخر أنه اشتراها بالدراهم، لم تصح هذه الشهادة، على أصل يحيى عليه السلام.

قال أبو العباس في رجلين ادعيا دارا في يد رجل، وأقاما جميعا البينة على أن المدعي اشتراها بألف ؛ إن تضمنت شهادة أحد البينتين وقتا للشراء قبل الوقت الذي تضمنته البينة الأخرى، حكم بالبينة التي تضمنت الوقت المتقدم، وإن لم تتضمن واحدة منهما الوقت، كانت الدار بينهما نصفين، وإن تضمنت أحدهما التأقيت ولم تتضمن الأخرى وقتا بتة، حكم بالبينة التي تضمنت التأقيت.

قال أحمد بن يحيى رضي الله عنه في رجلين بينهما قطعة أرض، فغصبها غاصب، فشهد أحد الشريكين لشريكه الآخر : على الغاصب ولم يدع حقه جازت شهادته، وكذلك لو شهد شريكه الآخر بعد أخذ حقه لشريكه جازت شهادته.

Page 221