Your recent searches will show up here
Taḥrīr Abī Ṭālib
Abū Ṭālib Yaḥyā b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
وإذا شهد رجلان على إقرار رجل بحق لغيره عليه، واختلفا في الموضع الذي وقع الإقرار فيه من المشهود عليه، جازت الشهادة. وإن اختلف شهود الزنا في الموضع الذي وقع فيه كانت الشهادة باطلة. وإن شهد أحد الشاهدين على إقرار رجل أنه أقر لرجل بألف درهم، وشهد الآخر عليه أنه أقر بخمسمائة درهم كانت الشهادة باطلة، وكذلك لو شهد أحدهما على رجل بأنه طلق امرأته ثلاثا، وشهد الآخر بأنه طلقها تطليقتين كانت الشهادة باطلة.
قال أبو العباس: فإن شهد أحدهما بألف وخمسمائة، وشهد الآخر بألف درهم، ثبت الألف بشهادتهما، إذا كان المدعي قد ادعى ألفا وخمسمائة.
وإذا شهد رجلان على رجل بمال لآخر، ثم شهد أحدهما بأنه قد قضاه ذلك المال، كان المال ثابتا حتى يشهد معه غيره على أنه قد قضاه، فإن شهد معه آخر جازت شهادتهما.
Page 219