486

كتاب الأيمان والنذور والكفارات

باب أنواع اليمين

الأيمان ثلاث: لغو، وغموس، ومعقودة على ما يصح فيه البر والحنث(1).

واللغو، نحو أن يحلف الحالف على أمر ماض أنه كان أو لم يكن وهو يظن أنه صادق فيه، ولا يعلم حقيقته ويكون كاذبا، فهذه لغو ولا كفارة فيها، وكذلك إن حلف على الحال من حيث ظن ذلك ولم يعلمه.

والغموس، أن يحلف على أمر ماض كاذبا، وهو يعلم أنه كاذب فيقصد الكذب، فهذه غموس، وكفارتها التوبة فقط/308/، دون كفارة الحنث.

والمعقودة، التي يتعلق بها الحنث والبر، وذلك أن يحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإن بر لم يلزمه شيء، وإن حنث فعليه الكفارة، وكذلك إن حلف أن يفعله غيره أو لا يفعله أو يحدث أمرا أو لا يحدث، فإن وافق يمينه ما حلف عليه فقد بر، وإن خالف فقد حنث.

Page 153