465

وكذلك إن قال: ذهبت ولا أدري كيف ذهبت، وكذلك إن قال: بعثت إليك بها مع رسولي، وسمى بعض عياله، فإن سمى أجنبيا فهو ضامن حتى يقر المودع بوصولها إليه، وكذلك العارية، فإن قال: بعثت بها إليك مع هذا الأجنبي ثم استودعتها (1) إياه، ثم ردها إلي فضاعت عندي، فهو ضامن، على أصل يحيى عليه السلام.

وإذا قال: لم تودعني شيئا. ثم قال بعد ذلك: بل أودعتني ولكنها هلكت كان ضامنا لها، ولم يصدق على الهلاك، على أصله عليه السلام، وإن قال: استودعتني الف درهم. وقال الطالب: غصبتها. فالقول قول المستودع. فإن قال المستودع: أخذتها منك وديعة، ضمن، وإن قال رب المال: اقرضتك قرضا، وقال المستودع: وضعته عندي وديعة /293/ وضاع، أو أخذته منك وديعة وضاع، فلا ضمان عليه على أصله عليه السلام. وإذا ردها المستودع إلى المودع مع من جرت عادته باستحفاظها على يده من أهله وعياله لم يضمن على أصل يحيى عليه السلام(2).

Page 132