350

والثياب أجناس مختلفة، فلا يجوز بيع كل ثوب بجنسه متفاضلا إلا يدا بيد، ولا يجوز النسأ، ويجوز بيعه بثوب من غير جنسه متفاضلا يدا بيد ونسأ، فلا يجوز بيع ثوب قصب (1) بثوبي قصب، ولا بيع ثوب خز (2) بثوبي خز، ولا ثوب دبيقي (3) بثوبي دبيقي، ولا ثوب وشي (4) بثوبي وشي، ولاثوب مروي (5) بثوبي مروي إلا يدا بيد، ولا يجوز إلى أجل، ويجوز بيع ثوب قصب بثوبي خز، وثوب ديبقي بثوبي وشي، وثوب مروي بثوبي قوهي (6) يدا بيد وإلى أجل.

والحديد كله جنس واحد/217/، وكذلك النحاس، والرصاص، والشبه (7)، ولا يجوز بيع رطل من رصاص قلعي (8) برطلين من رصاص أسود، ويجوز بيع رطل منه برطل يدا بيد، ولا يجوز نسأ، ويجوز بيع رطل من نحاس برطلين من رصاص يدا بيد ولا يجوز نسأ، وكذلك يجوز بيع رطل من شبه برطلين من حديد يدا بيد ولا يجوز نسأ.

ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يؤكل لحمه.

ولا بأس ببيع صنف من الأصناف مما لا ربا فيه بصنف آخر مع نقد، نحو بيع فرس بفرسين أو بفرسين ودنانير أو دراهم، وجارية بجاريتين وشيء من العين أو الورق، وكذلك سائر الحيوان.

ويجوز شراء ثوب بثوب ودينار إذا كانا مختلفي الجنس، ويجوز شراء ثوب ودرهم بدينار، ويجوز شراء ثوب بدينار إلا درهما وإلا مكوك طعام.

Page 17