257

ويجوز العزل (1) عن الحرة، إذا لم يكن على وجه المضارة (2) لها وأذنت فيه، والأمة يجوز العزل عنها وإن أنكرت (3).

وإتيان النساء في أدبارهن حرام، ويجوز مجامعة المرأة في فرجها مقبلا ومدبرا، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر، ولايجوز للرجل أن يجامع امرأته بحيث ينظر إليهما غيرهما، ويكره أن لا يكون عليهما عند المجامعة ثوب يسترهما، ويكره أن يجامعها في بيت (4) يكون معهما فيه غيرهما (5)، إلا من ضرورة مع اجتهاد في إخفاء ذلك (6).

ويجوز للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها نظرة واحدة، ووجهها ليس بعورة (7).

ويجوز للرجل أن يدخل بامرأته إذا صلحت للجماع، والرجوع في ذلك إلى معرفة النساء بحالها.

وإذا كان لزوجة الرجل ولد من غيره فمات، فإنه ينبغي له أن يكف عن جماعها شهرا (8) ليتبين أن بها حملا أم لا، هذا إذا لم يكن للميت من يحجب الأخوة من الأم عن الإرث، كالأب والجد أب الأب والولد وولد الابن.

Page 257