Taḥrīr Abī Ṭālib
تحرير أبي طالب
Genres
ولو أن محرما رمى صيدا في الحل فأصابه وطار إلى الحرم فمات فيه، فعليه الجزاء دون القيمة، فإن رماه في الحرم فطار إلى الحل فمات فيه، وجب عليه الجزاء والقيمة، ولو أن رجلا خلى كلبه على صيد والصيد في الحرم فطرده الكلب ولحقه في الحل فقتله فيه، فعليه الجزاء والقيمة أيضا، وإن خلاه في الحل فطرده الكلب إلى الحرم وقتله فيه فعليه الجزاء والقيمة أيضا.
ولو أن حلالا رمى صيدا في الحل فطار ووقع في الحرم لم يلزمه شيء، فإن خلى كلبه عليه في الحل فطرده الكلب فلحقه في الحرم وقتله فعليه القيمة، وكذلك إن خلاه عليه في الحرم فلحقه الكلب في الحل فقتله فعليه القيمة.
وإذا دل المحرم محرما آخر أو حلالا على صيد فقتلاه وجب عليه الجزاء، فإن كان ذلك في الحرم فعليه القيمة مع الجزاء، ولو اصطاده حلالا فقتله محرما لزمه الجزاء، ولو كان الصيد مملوكا كان عليه الجزاء وقيمته لصاحبه، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ولو اصطاده محرما فقتله حلالا لزمه الجزاء (1)، قد ذكره أبو العباس الحسني.
وإن قطع من شجر الحرم شيئا أو احتش لدابته حشيشا غير الاذخر(2) فعليه قيمته على قياس قول يحيى عليه السلام، وكل ما يلزم المحرم على فعله من جزاء أو فدية، فإنه يجب عليه أن يذبح ما يذبحه فيه بمكة ويتصدق به وسائر ما يطعمه المساكين هناك، ولا يجوز أن يفعل شيئا من ذلك في بلده، وتحصيل المذهب فيه: أنه يجب أن يتصدق بذلك في الحرم.
Page 224