221

والجزاء إما أن يكون مثل الصيد المقتول في الخلقة، أو طعاما بعدل ذلك المثل، أو صياما بعدل الإطعام، والمماثلة بين الجزاء وبين الصيد المقتول في الخلقة يثبت إما بخبر يجب العمل به أو بحكم ذوي عدل بصيرين بالحكومة مع الصلاح في الدين، ومن وجب عليه الجزاء فإنه يكون مخيرا بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها، فإذا كان الجزاء الذي هو مثل الصيد المقتول بدنة وأحب العدول إلى الطعام فهو إطعام مائة مسكين، وإن أراد الصيام فهو صيام مائة يوم، فإذا كان الجزاء بقرة فالإطعام هو إطعام سبعين مسكينا، والصيام هو صيام سبعين يوما، وإذا كان الجزاء شاة فالإطعام هو إطعام عشرة مساكين والصيام صيام عشرة أيام، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة.

قال يحيى بن الحسين في الضبع والسبع إذا قتله المحرم : فإن كان ذلك في ناحية يفترس فيها فلا شيء عليه، وإن كان في ناحية لا يفترس فيها ففيه شاة. قال: وأعرفه بالحجاز لا يفترس.

قال أبو العباس: وعلى هذا لا شيء في الأسد والدب والذئب والفهد والنمر.

قال السيد أبو طالب: هذا التخريج الذي ذكره رحمه الله ليس بمعتمد؛ لأن يحيى قد نص في (الأحكام) على أن المحرم يقتل السبع العادي إذا عدى عليه. وقال أيضا فيه: يقتل كل دابة خشي ضررها.

وقال في الكلب العقور يقتله إذا ألحمه نفسه، فشرط في جواز قتله للسبع أن يكون منه تعرض له، وكذلك في غيره، نحو الكلب العقور، وكذلك شرط في غيرهما إن خشي منه الضرر، وهذا يقتضي أن يكون/130/ المراد بما قاله في الضبع أنه إذا كان يفترس في ناحية وخشي منه ذلك بأن يتعرض له جاز له قتله، وإذا كان هذا محتملا وملائما لما نص عليه في السبع وغيره، ومنع بما قاله رحمه الله من أن الدب والأسد والفهد والنمر يجوز له قتله.

Page 221