Tahrir
تحرير أبي طالب
Genres
ومن فاته صيام أيام من شهر رمضان، قضى ما فاته كما فاته مجتمعا كان أو مفترقا، فإن فاته مفترقا وقضاه مجتمعا كان أفضل، وترتيب المذهب على موجب قول القاسم عليه السلام أن قضاءه مجتمعا إن كان فاته مجتمعا هو الأولى، ولو قضاه مفترقا لأجزأ ولم تلزمه الإعادة، وإن كان مكروها؛ لأن التتابع(1) لحرمة الوقت.
ومن نوى أن يفطر وهو صائم ولم يفطر، صح صومه ولا قضاء عليه.
ومن أفطر لا لعذر مبيح للإفطار كمن يأكل أو يجامع متعمدا أو ناسيا، فالإمساك في بقية يومه واجب عليه، ومن أفطر لعذر مبيح لذلك كالمسافر إذا قدم الوطن في بعض النهار وقد أكل في أوله والحائض إذا طهرت وقد أكلت في حال الحيض، فالإمساك يستحب لهما، على موجب قول القاسم ويحيى عليهما السلام.
باب صيام النذور والكفارات
صيام الكفارات هو: صيام الظهار، وصيام القتل، وصيام اليمين، وصيام المحرم عن جزاء الصيد وعما يلزمه من الفدية. فأما صيام كفارة المحرم عن جزاء الصيد، وصيام كفارة اليمين فموضعهما كتاب الحج، وكتاب الأيمان، وكان يجوز أن يذكر صيام الظهار، وصيام القتل في باب الظهار وباب كفارة القتل، إلا أنا سلكنا طريقة الهادي عليه السلام في ذكرهما في كتاب الصيام.
Page 180